تقرير بحث السيد الكوهكمري للصافي
227
المحجة في تقريرات الحجة
الأوّل أنشأ في الحال ملكية مطلقة ، وفي الثاني أنشأ في الحال ملكية معلقة فإذا أنشأ حصل ملكية معلقة الآن . فلا يرد الإشكال ، إذ لا يلزم التعليق في الإنشاء ، بل يكون نحو الإنشاء كذلك ففي إنشاء البيع التقديري يكون الإنشاء مطلقا ، غاية الأمر يكون المنشأ مختلفا ، وإلّا فالإنشاء فعلي في كلتا الصورتين ، وبالإنشاء يوجد المنشأ أيضا ، غاية الأمر يكون المنشأ مختلفا فالإيراد يرد إن أنشأ ولم ينشئ الملكية في الحال ، وأمّا لو أنشأ وتحصل الملكية التقديرية في الحال فواضح عدم ورود الإشكال وواضح أنّ الملكية تكون في الأمور الاعتبارية ، فكما يمكن اعتباره مطلقا كذلك يمكن اعتباره معلّقا هكذا أجاب الشيخ عن اشكال لزوم التعليق في الإنشاء في البيع . والمحقّق الخراساني حيث يظهر من كلماته في المورد هذا يمكن له أن يجاب كذا وكان نظره إلى هذا كما يقول كذلك في الاستصحاب التعليقي حيث قال : العنب إذا غلى يحرم وإن لم يكن له وجود مطلقا حيث معلّق على الغليان ، إلّا أنّه الوجود التقديري أيضا نحو من الوجود فيمكن استصحابه وبه قال الشيخ أيضا . فقال المحقّق الخراساني : إنّ الأمر أيضا كذلك يعني يكون كالانشاء والبيع فكما يمكن تصويره في البيع كذلك يمكن هنا كما قلنا بعدم ورود الإشكال في البيع ، لعدم لزوم التعليق في الإنشاء يعني يكون الإنشاء على قسمين فتارة تتعلّق الإرادة بإيجاد شيء مطلقا وتارة تتعلّق بشرط حصول شيء ، وفي كليهما لم يلزم التعليق في الإنشاء ، إذ في كليهما يكون الإنشاء والمنشأ فعليا . غاية الأمر يكون المنشأ على نحوين فتارة يكون المنشأ مطلقا وتارة يكون المنشأ مشروطا ، فبالإنشاء يوجد المنشأ في كليهما فأنشأ ب ( اضرب ) الضرب المطلق في الأوّل في الحال والمنشأ وهو طلب الضرب أيضا يكون فعليا ، وأنشأ ب ( اضرب ) بشرط مجيء عمرو الضرب المشروط في الحال والمنشأ وهو طلب